شرح
المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به « 1 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حُبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يُضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه « 2 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ اللَّه يقوللا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ« 3 » « 4 » .
ورواية داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قالوَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ« 5 » قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُم ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ : لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 44 ح 1 ، التهذيب : 8 / 105 ح 353 ، الإستبصار : 3 / 320 ح 1140 ، الوسائل : 21 / 471 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 6 / 45 ح 2 وص 103 ح 2 ، التهذيب : 8 / 106 ح 360 وص 134 ح 465 ، الإستبصار : 3 / 320 ح 1141 ، الوسائل : 21 / 471 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 2 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 / 233 .
( 4 ) الكافي : 6 / 103 ح 3 ، الوسائل : 21 / 472 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 5 .
( 5 ) سورة البقرة 2 / 233 .
( 6 ) الكافي : 6 / 45 ح 4 ، التهذيب : 8 / 104 ح 352 ، الإستبصار : 3 / 320 ح 1138 ، تفسير العياشي : 1 / 120 ح 380 ، الفقيه : 3 / 274 ح 1302 ، الوسائل : 21 / 470 ، أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 1 .