تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
ولا دليل بالخصوص على استحباب العقيقة عنه بعد موته ، بل يُستفاد ذلك من أنّ كلّ مولود مرتهن بعقيقته « 1 » . نعم ، في صدر رواية عمر بن يزيد المتقدّمة قال : سمعته يعني أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية . ومنها : إنّه لا بدّ أن تكون العقيقة أحد الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والشاة ويدلّ عليه رواية محمّد بن مارد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث « 2 » . وفي موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة « 3 » . والرواية ظاهرة في نفسها في تعيّن الكبش في صورة وجوده ، وقد مرّ ذكر الكبش في جملة من الروايات المتقدّمة ، ومعناه الذكر من الضّأن ، والمراد بالحمل ولد الضائنة في السنة الأولى والظّاهر أنّها الأنثى منه ، ورواية محمّد بن مارد قرينة على عدم تعيّن الكبش ، ويكفي مطلق الشاة ضأناً ومعزاً ، كما أنّه يكفي مطلق البقرة والبدنة . ثمّ إنّه يترتّب على هذا الأمر أنّه لا يجزي بدل شيء من الأنعام الثلاثة التصدّق بثمنه ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه خلاف الأصل ، وإلى أنّه تعالى يحبّ إهراق الدم بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 412 414 ، أبواب أحكام الأولاد ب 38 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 313 ح 1518 ، الوسائل : 21 / 416 ، أبواب أحكام الأولاد ب 41 ح 2 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 312 ح 1517 ، الوسائل : 21 / 416 ، أبواب أحكام الأولاد ب 41 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 541 | الشيخ فاضل اللنكراني