تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
رواية أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أمّا السنّة فالختان على الرجال ، وليس على النساء « 1 » . مع أنّ الاستحباب ثابت في النساء أيضاً ، ويعبّر عن ختانهنّ بخفض الجواري . وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة « 2 » . وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة « 3 » . وفي بعض الروايات مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : من الحنيفيّة الختن « 4 » . وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان « 5 » . وبعد ملاحظة الرّوايات يظهر أنّ الختان أي ختان الذكور واجب ، ولا مجال للمناقشة في الوجوب كما عن المحدّث البحراني « 11 » . بل الميل إلى العدم خصوصاً بعد وجود الروايات المعتبرة ، والتعبير بكونه سنّة كما هو المتداول في التعبير
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 37 ح 1 ، التهذيب : 7 / 446 ح 1784 ، الوسائل : 21 / 440 ، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 / 37 ح 2 ، الوسائل : 21 / 441 ، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 / 37 ح 3 ، قرب الإسناد : 10 ح 32 ، التهذيب : 7 / 445 ح 1782 ، الوسائل : 21 / 441 ، أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 / 36 ح 3 ، الوسائل : 21 / 434 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 / 36 ح 6 ، التهذيب : 7 / 445 ح 1779 ، الوسائل : 21 / 434 ، أبواب أحكام الأولاد ب 52 ح 2 . ( 11 ) الحدائق الناضرة : 25 / 54 55 .