تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شاءت وأين شاءت ونحو ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في الشرائع : وهو يعني الشقاق فعال من الشق ، كأنّ كلّ واحدٍ منهما في شقّ « 1 » . وقال في الجواهر : ولعلّ الأولى كونه من الشقّ بمعنى التفرّق الذي منه شقّ فلان العصا ، أي فارق الجماعة ، وانشقّت العصا أي تفرّق الأمر « 2 » . وكيف كان فالأصل في هذه المسألة قوله تعالى في سورة النساءوَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً« 3 » . وقد ورد في تفسيرها روايات ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلفَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرَّقا ، فإن جَمعا فجائز وإن فرّقا فجائز « 4 » . ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن قول اللَّه تبارك وتعالىوَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهافقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز « 5 » . ورواية صحيحة لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن قول
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 339 . ( 2 ) جواهر الكلام : 31 / 209 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 35 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 337 ح 1662 ، الكافي : 6 / 146 ح 2 ، التهذيب : 8 / 103 ح 350 ، الوسائل : 21 / 348 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 10 ح 1 . ( 5 ) الكافي : 6 / 146 ح 1 ، الوسائل : 21 / 349 ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ب 10 ح 2 .