شرح
وكيف كان فلا إشكال في تحقّق نشوز الزوجة بترك طاعته في تمكين نفسها وإزالة المنفرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها ، كما أنّه لا إشكال في عدم تحقّق نشوزها بترك طاعته في مثل خدمات البيت ، مثل الكنس والتنظيف والطبخ والخياطة ومثلها ، حتّى مثل سقي الماء وتمهيد الفراش إنّما الإشكال في تحقّق نشوزها بمثل الخروج عن البيت بغير إذن الزوج ، فنقول :
ظاهر المتن وجوب مثل هذا الأمر وتحقّق النشوز بمخالفة الزوجة ؛ لأنّه عبارة عن ترك الطّاعة الواجبة ، مع أنّك عرفت أنّ المستند في ذلك ارتكاز المتشرّعة ؛ لأنّ الأدلّة اللفظيّة قاصرة عن إثبات الوجوب سنداً أو دلالة ، وقد تقدّمت رواية عبد اللَّه بن سنان ، وهناك روايات أخرى أيضاً ، مثل :
رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : خطب رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) النساء فقال : يا معشر النساء تصدَّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة ولو بشقّ تمرة ، فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم ، إنّكن تكثرن اللّعن وتكفرن العِشرة ، فقالت امرأة : يا رسول اللَّه أليس نحن الأُمّهات الحاملات المرضعات ، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ فقال : حاملات ، والدات ، مرضعات ، رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهنّ ما دخلت مصليّة منهنّ النار « 1 » .
ورواية جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : خرج رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم ، فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثمّ قال : يا معشر النساء تصدّقن وأطعن أزواجكنّ فإنّ أكثركنّ في النار ، فلمّا سمعن ذلك بكين ، ثمّ قامت إليه امرأة منهنّ فقالت : يا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في النار مع الكفّار واللَّه ما نحن
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 513 ح 2 ، الوسائل : 20 / 175 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 91 ح 2 .