تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة « 2 » . نعم ينبغي الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، كالمواضع المذكورة في المتن دون غيرها ، وإن نوقش بل قيل : بعدم صدق العورة المضافة إلى المؤمن والمؤمنة والرجل والمرأة قبل تحقّق البلوغ ، لكن نظر الشارع في هذه الأُمور معلوم نوعاً . كما أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين ، ففي مضمرة أبي أحمد الكاهلي قال : سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها ؟ فقال : إذا أتي عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك « 3 » . ورواية زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها « 4 » . ومرسلة هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) أنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل : خمس ، فنحاها عنه « 5 » . ومرسلة علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي ( عليه السّلام ) عند
هامش
( 2 ) الكافي : 5 / 533 ح 2 ، علل الشرائع : 565 ح 2 الوسائل : 20 / 228 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 26 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 5 / 533 ح 1 ، الوسائل : 20 / 229 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 1 . ( 4 ) الكافي : 5 / 533 ح 2 ، الوسائل : 20 / 230 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 2 . ( 5 ) الكافي : 5 / 533 ح 3 ، الوسائل : 20 / 230 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 127 ح 3 .