[ مسألة 10 : لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء ]
مسألة 10 : لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً وكان كالمذكور في العقد ( 1 ) .
شرح
الفرض يجوز له التصرّف في المال الذي أعطاه الزوج كما في سائر الموارد المشابهة ، لكن يجوز له الاسترجاع ما دام المال موجوداً ؛ لأنّه لم يخرج عن ملك الزوج بذلك ، بل غاية الأمر جواز التصرّف للمباح له ما دام المال موجوداً ولم يرجع الزوج .
الفرض الثالث : ما إذا لم يكن هناك جعالة ولا رضا من الزوج ، بل كان إعطاؤه إنّما هو من جهة استخلاص البنت ، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع فرض رضا الزوجة بالنكاح مع المهر المعيّن لها ، وفي هذه الصورة لا يجوز للقريب التصرّف فيه ، ويجب عليه ردّه إلى الزوج ومع تلفه عنده يكون ضامناً ؛ له لقاعدة على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، كما هو ظاهر .
( 1 ) لو وقع العقد بلا مهر أي بصورة تفويض البضع جاز أن يتراضيا بعده على شيء بعنوان المهر ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً كالمهر المذكور في العقد ، وعلّله المحقّق في الشرائع بأنّ الحقّ لهما ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل ، وسواء كان عالمين أو جاهلين ، أو كان أحدهما عالماً والآخر جاهلًا ؛ لأنّ فرض المهر إليهما ابتداء ، فجاز انتهاء « 1 » .
هذا ، ولكن مجرّد كون الحقّ لهما وإن فرض المهر إليهما ابتداء لا يستلزم تعيّن ما تراضيا عليه بعد العقد بعنوان المهريّة ، حتّى يترتّب عليه أحكام المهر ؛ فالأولى التعليل لذلك مضافاً إلى كون المسألة مرسلة عندهم إرسال المسلّمات ، بل ذكرها
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 326 .