تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
قرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها « 1 » . وموردها وإن كان غير العيوب المذكورة إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة المرتبطة بالمقام . الصورة الثانية : فيما إذا فسخت بعيب العنن ، وفي هذه الصورة يثبت لها نصف المهر المسمّى ، خلافاً لأبي علي « 2 » فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل ؛ لصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدّم صدرها ، وذيلها عبارة عن قوله : قال : فإن تزوّجت وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام أن يؤجّله سنة ، فإن وصل إليها وإلّا فرّق بينهما ، وأُعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها « 3 » . وتعتضد الرواية بعمل الأصحاب « 4 » وبالاعتبار نوعاً ، فانّ في مثل العنن لا يثبت كذلك إلّا بحصول مرتبة من الدخول وتحقّق مقدّماته فيتحقّق تنصيف المهر ، والعمدة النصّ كما عرفت . ولا تعارضه رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 410 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 166 ، التهذيب : 7 / 428 ح 1707 الوسائل : 21 / 224 ، أبواب العيوب والتدليس ب 11 ح 1 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 207 مسألة 133 . ( 3 ) تقدّمت في ص 401 . ( 4 ) جامع المقاصد : 13 / 260 ، الروضة البهية : 5 / 394 ، مسالك الأفهام : 8 / 139 ، الحدائق الناضرة : 24 / 380 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 407 | الشيخ فاضل اللنكراني