تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
الثالث : الإفضاء ، وقد مرّ تفسيره وتعريفه والحكم المترتّب عليه فيما سبق « 1 » . ويزاد هنا رواية أبي عبيدة الآتية ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : إذا دلّست العفلاء ، والبرصاء ، والمجنونة ، والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق « 2 » . الرابع : القرن ، بالسكون أو بالفتح وهو العفل ، والظاهر أنّ المراد به كلّ شيء زائد في فم الرحم يمنع عن الوطء وسلوك الذكر فيه ، سواء كان لحماً أو غدّة أو عظماً كما فسّره في المتن بذلك ، ويظهر عن جملة من الكتب اللغوية الأساسية ، مثل ما عن المغرب : من أنّ القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، أمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم « 3 » . وكيف كان فإذا كان هناك مانع عن الوطء فهو موجب للخيار ، سواء كان معنوناً بعنوان القرن أو العفل ، وسواء اتّحد العنوانان أو تفاوتا ؛ لدلالة الروايات « 4 » على كلا العنوانين ، ومن الروايات الدالّة على عنوان القرن واتّحاده مع عنوان العفل صحيحة البصري المتقدّمة « 5 » الدالّة على أنّ « المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل » وأمّا الروايات الدالّة على عنوان العفل أو العفلاء فكثيرة جدّاً .
هامش
( 1 ) في ص 25 26 . ( 2 ) الكافي : 5 / 408 ح 14 ، التهذيب : 7 / 425 ح 1699 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 885 ، الوسائل : 21 / 208 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 5 . ( 3 ) المغرب : 380 . ( 4 ) الوسائل : 21 / 207 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 3 . ( 5 ) في ص 377 .