تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

[ مسألة 7 : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة ]

مسألة 7 : لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر ( 1 ) .
شرح
فيه على مورده . وفي محكيّ القواعد : لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف فكذلك ، أي لا ينقص من مهرها شيء على إشكال « 1 » . وأفاد صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) في وجه الإشكال من انتفاء الاستيفاء رأساً وهو أحد العوضين ، فانتفى الآخر كسائر المعاوضات ، والفرق بينه وبين الحيض بأنّه عادي ، فأيّامه في حكم المستثناة في العقد بخلاف غيره « 2 » . أقول : يمكن الفرق بين ما لو كان العذر مانعاً عن الجميع كلّ المدّة ، كما هو المفروض في كلام القواعد ، وبين ما لو كان كذلك في بعض المدّة ، كما أنّه يمكن الفرق بالإضافة إلى أيّام الحيض من هذه الجهة ، وعليه فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن . ( 1 ) لو وقع العقد ولم يتحقّق الدخول بها وتحقّقت هبة المدّة فالواجب عليه النصف ، كما تقدّم في مضمرة سماعة المذكورة في أواخر المسألة السابقة ، باعتبار اشتمالها على قوله ( عليه السّلام ) : « فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق » فإنّ القدر المتيقّن من قوله : فإن خلّاها هي هبة المدّة ، ولكنّه يحتمل الاختصاص بهذه الصورة وعدم الشمول لما إذا لم تتحقّق الهبة ، ولكن تحقّق التمكين حتّى انقضت المدّة ، وعليه فيستقرّ عليه تمام المهر بعد تحقّق الملكية بالعقد ، وثبوت
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 26 . ( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 168 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 339 | الشيخ فاضل اللنكراني