تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
كالمشركات من غيرهنّ على ما عرفت فتدبّر جيّداً . وقد اخترنا في باب الطهارة والنجاسة التفصيل بين المشرك وغيره من الكفّار ، فراجع كتاب الطهارة « 1 » . بقي الكلام في المسألة بالإضافة إلى موردين : المورد الأوّل : المجوسية ، وقد فصّل المحقّق في الشرائع بين الدائم والمؤجّل كالكتابية ، ونسبه إلى أشهر الروايتين « 2 » مثل : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها « 3 » . وخبر منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية « 4 » . ومثله خبرا محمد بن سنان ، عن الرّضا ( عليه السّلام ) « 5 » وحمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 6 » . هذا ، ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد الجواز في التمتّع .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة ، النجاسات وأحكامها : 233 239 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 258 ح 1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 ح 305 ، التهذيب : 8 / 212 ح 757 ، الوسائل : 20 / 543 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 6 ح 1 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1107 ، الإستبصار : 3 / 144 ح 522 ، الوسائل : 21 / 38 ، أبواب المتعة ب 13 ح 5 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1106 ، الإستبصار : 3 / 144 ح 521 ، الوسائل : 21 / 38 ، أبواب المتعة ب 13 ح 4 . ( 6 ) التهذيب : 7 / 258 ح 1108 ، الإستبصار : 3 / 144 ح 523 ، الوسائل : 21 / 38 ، أبواب المتعة ب 13 ذ ح 5 .