تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
النكاح الصحيح ، وفيه تردّد أظهره أنّه لا ينشر ، لكن يلحق منه النسب « 3 » . ولكن ذكر في الجواهر : أنّ الأقوى الأوّل ، لا للظنّ بكونه أولى من الزنا ، ولا للظنّ من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إلّا ما خرج ، ولا للاندراج في قوله تعالىوَلا تَنْكِحُوا« 4 » بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه ، ضرورة عدم تمامية الجميع ، بل للإجماع المحكيّ عن التذكرة « 5 » المعتضد بنفي الخلاف في محكيّ المبسوط « 6 » . وبالشهرة العظيمة « 7 » نقلًا وتحصيلًا ، بل عن ابن المنذر « 1 » نسبته إلى علماء الأمصار « 2 » انتهى . أقول : بعد كون محلّ البحث هو الوطء بالشبهة السابق على العقد ، ولا يكون مورد اللحوق بالعقد محلّاً للبحث نقول : إنّ الوطء بالشبهة لا يزيد على الزنا والفجور ولا على النكاح والوطء الصحيح الشرعي ، والمفروض أنّ في كليهما تترتّب الحرمات الأربع كما حقّقناه ، فإذا كان الوطء الصحيح الشرعي مع الدخول مؤثّراً في تلك الحرمات ، وكذلك الفجور والزّنا الذي لا ينفكّ عن الدخول المحرّم مؤثّراً فيها ، فكيف لا يكون الوطء بالشبهة كذلك . نعم ، لو قلنا بأنّ في الزنا لا يترتّب شيء من تلك الحرمات أمّا للتعليل بأنّ
هامش
( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 289 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 22 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 631 . ( 6 ) المبسوط : 4 / 208 . ( 7 ) جامع المقاصد : 12 / 285 ، الروضة البهية : 5 / 182 ، مسالك الأفهام : 7 / 303 ، الحدائق الناضرة : 23 / 506 . ( 1 ) المغني لابن قدامة : 7 / 483 ، الشرح الكبير : 7 / 478 479 . ( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 374 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 233 | الشيخ فاضل اللنكراني