شرح
تقدّم بعضها .
هذا ، ولكن في مقابلها روايات ، مثل :
رواية هشام بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال « 1 » .
ومثلها ما رواه حنان بن سدير « 2 » .
ورواية أخرى لهشام بن المثنى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، وأُمّها وبنتها « 3 » . ويحتمل اتّحادها مع الرواية الأولى ، فتدبّر .
ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالًا قط « 4 » .
ورواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال « 5 » .
ورواية صفوان المضمرة قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 328 ح 1350 ، الإستبصار : 3 / 165 ح 601 ، الوسائل : 20 / 426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 328 ح 1351 ، الإستبصار : 3 / 165 ح 602 ، قرب الإسناد : 97 ح 328 ، الوسائل : 20 / 426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 326 ح 1343 ، الإستبصار : 3 / 165 ح 600 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 ح 221 ، الوسائل : 20 / 425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 329 ح 1355 ، الإستبصار : 3 / 166 ح 606 ، الوسائل : 20 / 426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 329 ح 1354 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 ، الوسائل : 20 / 425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6 .