تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
وصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها « 1 » . ورواية بريد قال : إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها « 2 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً ، الحديث « 3 » . وصحيحة أبي بصير ومضمرته قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها ( واحد منهما ) فلا تحلّ « 4 » . ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا « 5 » . وغير ذلك من الروايات التي
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 415 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح 224 ، التهذيب : 7 / 33 ح 1356 ، الإستبصار : 3 / 166 ح 607 ، الوسائل : 20 / 424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 416 ح 9 ، الوسائل : 20 / 424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 329 ح 1353 ، الإستبصار : 3 / 166 ح 604 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح 225 ، الوسائل : 20 / 430 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 282 ح 1194 ، الإستبصار : 3 / 163 ح 593 ، الوسائل : 20 / 430 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 282 ح 1195 ، الإستبصار : 3 / 163 ح 594 ، قرب الإسناد : 247 ح 974 ، الوسائل : 20 / 431 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2 .