تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
والمجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا ، الحدث « 1 » . ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك « 2 » . ورواية عبد اللَّه بن هلال ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب « 3 » . وفي رواية أيضاً قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر « 4 » . ورواية فضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليهما السّلام ) : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية « 5 » . ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع « 6 » . ورواية عبيد اللَّه الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها « 7 » . ومضمرة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 43 ح 5 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 6 / 44 ح 14 ، التهذيب : 8 / 110 ح 374 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 6 / 42 ح 2 ، التهذيب : 8 / 109 ح 372 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 6 / 42 ح 3 ، الوسائل : 21 / 464 ، أبواب أحكام الأولاد ب 76 ح 4 . ( 5 ) رجال النجاشي : 219 ، المقنع : 331 ، الوسائل : 21 / 466 ، أبواب أحكام الأولاد ب 77 ح 1 . ( 6 ) قرب الإسناد : 93 ح 312 ، الوسائل : 21 / 468 ، أبواب أحكام الأولاد ب 78 ح 6 . ( 7 ) الكافي : 6 / 42 ح 1 ، التهذيب : 8 / 108 ح 367 ، الاستبصار : 3 / 321 ح 1143 ، الوسائل : 21 / 463 ، أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 4 .