شرح
ورواية مسعدة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس « 1 » .
ورواية عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرّقة فلا « 2 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدّم ، ثم قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك اللَّه ؟ فقال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات « 3 » . وبعض الروايات الأُخر .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على اعتبار خمس عشر رضعات ، وأنّ عشر رضعات لا يحرّمن ، مثل رواية زياد بن سوقة المتقدّمة . ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً « 4 » .
ورواية عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 439 ح 10 ، التهذيب : 7 / 313 ح 1297 ، الوسائل : 20 / 380 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 19 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 314 ح 1302 ، الاستبصار : 3 / 194 ح 703 ، الكافي : 5 / 439 ح 8 ، الوسائل : 20 / 375 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 5 .
( 3 ) الكافي : 5 / 438 ح 2 و 3 ، الوسائل : 20 / 380 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 21 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 313 ح 1299 ، الاستبصار : 3 / 195 ح 706 ، الوسائل : 20 / 374 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 3 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 313 ح 1300 ، قرب الإسناد : 170 ح 622 ، الوسائل : 20 / 375 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 4 .