تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
لجماعة كثيرة من علماء العامّة « 7 » . القول الثالث : التشريك بين البكر وبين الأب أو جدّ الأب في الولاية بمعنى توقّف الصحّة على إذنهما معاً ، وأشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد « 8 » . وذكر صاحب الجواهر : إنّه لم نعرف له وجهاً سوى دعوى الجمع بين الأدلّة ، ثمّ قال : بل في كشف اللثام « 9 » أنّ المفيد اقتصر على ذكر الأب فقط « 10 » « 11 » . أقول : ويؤيّده التعبير بالحظّ والنصيب في رواية صفوان المتقدّمة الواردة في الاستشارة ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) ، فإنّ هذين التعبيرين في موارد الشركة نوعاً . هذا ، ولكنّ الجمع العرفي العقلائي ما لا يكون آبياً عنه شيء ومن نصوص الطرفين مع صحتهما وظهور دلالتهما ، وقد عرفت الحال في الروايات ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الأخذ بروايات القول الأوّل ، وهي آبية عمّا لا ينافي هذه الروايات ، فتدبّر . القول الرابع : القول بالاستقلال ، أي استقلال البكر في النكاح الدائم دون المنقطع ، وقد ذكر صاحب الجواهر : أنّه لم نعرف قائله « 12 » ولا وجهه سوى دعوى
هامش
( 7 ) الامّ : 5 / 19 ، المجموع : 17 / 302 ، المبسوط للسرخسي : 5 / 10 ، المغني لابن قدامة : 7 / 338 ، الشرح الكبير : 7 / 387 . ( 8 ) شرائع الإسلام : 2 / 276 . ( 9 ) كشف اللثام : 7 / 79 . ( 10 ) المقنعة : 510 511 . ( 11 ) جواهر الكلام : 29 / 183 . ( 12 ) جواهر الكلام : 29 / 179 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 100 | الشيخ فاضل اللنكراني