تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وسائر الأمثلة المذكورة في المتن ؛ فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك ، ويسمّى ذلك البدل بدل الحيلولة ، لا بمعنى وقوع البدل في مقابل الحيلولة ، كما لعلّه يشعر به هذه الإضافة ، بل بمعنى وقوع البدل في مقابل المال لجهة الحيلولة وعليّتها ، فالحيثيّة تعليليّة كما هو واضح . ويدلّ على ثبوته في هذه الحالة - مضافاً إلى اتّفاق الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين ، بل من الخاصّة والعامّة « 1 » عليه ، ومضافاً إلى الروايات الواردة في الموارد الخاصّة ، كالسرقة والضياع الواردتين في الوديعة بالإضافة إلى الأمين المفرط ، الذي يشترك مع الغاصب في الضمان على ما حقّق في محلّه « 2 » ، وفي المستأجر المفرط ، والحكم في الغاصب لو لم يكن أشدّ لا يكون أسهل منهما ، وعليك بمراجعة كتاب الوديعة « 3 » وكتاب الإجارة « 4 » من الوسائل ، ففي الحقيقة يجري إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى أمرين : أحدهما : عدم اختصاص الحكم المذكور في الروايات بالودعي والمستأجر .
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 412 ، مسألة 26 ؛ المبسوط 3 : 95 ؛ غنية النزوع : 281 - 282 ؛ السرائر 2 : 486 ؛ شرائع الإسلام 3 : 241 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 385 ( ط . ق ) ؛ قواعد الأحكام 2 : 230 ؛ تحرير الأحكام 4 : 535 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 446 ؛ إيضاح الفوائد 2 : 180 - 181 ؛ الدروس الشرعية 3 : 112 ؛ جامع المقاصد 6 : 261 - 262 ؛ مسالك الأفهام 12 : 200 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 10 : 538 - 539 ؛ كفاية الفقه 2 : 647 - 648 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 254 - 255 ( ط . ق ) ؛ جواهر الكلام 37 : 129 - 130 . المجموع 15 : 69 - 70 ؛ المغني ، ابن قدامة 5 : 417 - 418 ؛ الإنصاف 6 : 181 - 182 ؛ العزيز شرح الوجيز 5 : 424 . ( 2 ) - القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس سره : 36 - 38 ، وقد تقدّم الإشارة إلى ذلك في الصفحة 49 . ( 3 ) - الكافي 5 : 239 / 9 ؛ الفقيه 3 : 194 / 880 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 180 / 719 ؛ وعنها وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 155 ، كتاب الإجارة ، الباب 32 .