شرح
غصب . . . » إن كان مطلقاً غير معلّق على الاحتمال المذكور ، يكون التنافي ظاهراً ؛ للحكم بثبوت الغصبيّة بالإضافة إلى العناوين المذكورة هناك ، والتصريح بعدمه هنا ، وإن كان يرد على ما هناك أنّ ظاهر صدر المسألة الاختصاص في صورة الحقّ بما إذا كان الحقّ ماليّاً ، كما في المثالين المذكورين هناك ، والعناوين المذكورة خارجة عن هذا المجال .
نعم ، لا دليل على الاختصاص بالحقّ المذكور وعدم ذكر خصوص هذا الحقّ في تعريف الغصب ، بل يكون الحقّ مطلقاً كما في ظاهر الكلمات .
وإن كان القول المذكور أيضاً معلّقاً على الاحتمال ، كما احتملناه ، يرد عليه وجود التنافي بين الحكم بعدم ثبوت الغصب في العناوين المذكورة هنا ، من دون الاستناد بالاحتمال المذكور ، والحكم بالثبوت هناك بناءً على الاحتمال المذكور ، خصوصاً مع أنّ الظاهر كون الاحتياط وجوبيّاً ، كما تقدّم « 1 » .
ولكنّه ذكر المحقّق الرشتي في كتابه في الغصب ، وحكى عن الشهيد قدس سره أنّه قال : إنّ من غصب الأوقاف - كالمساجد والمدارس والشوارع والطرق - كان ضامناً لها « 2 » ، ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الأوقاف على ثلاثة أقسام :
منها : ما لم يتطرّق إليه يد أحد منذ خلق ، بل خلق موقوفاً ومحبوساً بالحبس الشرعي ، كعرفات وسائر المشاعر ، ومسجد الكوفة ونحوها .
ومنها : ما كان مسبوقاً بيد مالكه ، غاية الأمر أنّه طرأ عليه الوقفية ، وقد وقف للانتفاع به بالمنافع الدنيويّة ، كالرباطات والطرق والمدارس ونحوها .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 15 .
( 2 ) - الدروس الشرعية 3 : 106 .