مسألة 37 : لو التقط شيئاً ، فبعدما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال :
« إنّه مالي » ، يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه ، بل يحتاج إلى البيّنة إلّاإذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده ، أو ادّعاه قبل أن يلتقطه ، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي ، ولا يجوز أن يلتقطه 1 .
شرح
ادّعاء شخص حاضر بعد الالتقاط بانّه ماله
1 - لو التقط شيئاً ، وبعدما أخذه وصار في يده ادّعاه شخص حاضر ناظر للجريان ، وقال ذلك الشخص : « إنّه مالي » فقد استشكل في جواز دفعه إليه بمجرّد دعواه ، بل يحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّها دعوى في مقابل ذي اليد وإن لم يكن مالكاً بحسب اعتقاده أيضاً لفرض اللقطة ، وقد استدرك ما إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده ، أو ادّعاه قبل الالتقاط والأخذ . والظاهر أنّ المراد من الأوّل ما كان في يده قبل الالتقاط وإلّا فبعده لا يكون إلّا في يد الملتقط ، ونحن وإن فرضنا في بعض المسائل السابقة « 1 » التقاط اثنين لشيء واحد دفعة ، إلّاأنّه غير المفروض هنا ، وكيف كان فقد حكم في المتن بكونه ملكاً للمدّعي ، وأنّه لا يجوز له أن يلتقطه ، فتدبّر في الجمع بين ذلك ، وبين موضوع المسألة .هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 332 - 334 ، مسألة 23 .