تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
وكذا فصّل في المتن فيما إذا وجد في صندوقه شيئاً ولم يعلم أنّه ماله ، أو مال غيره ، بين ما إذا لم يدخل أحد يده فيه ، ولا يضع فيه شيئاً ، فحكم بكونه له ، وبين غيره فيعرّفه ، فإن لم يعرفه فهو له كما في الحيوان المشترى ، وإن قال : لا أدري ، فاحتاط لزوماً بالتصالح ؛ لعدم الخروج عنهما . والرواية ما رواه جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل وجد في منزله ديناراً ، قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم ، كثير ، قال : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو له « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 137 / 3 ؛ الفقيه 3 : 187 / 841 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 390 / 1168 ؛ وعنها وسائل الشيعة 25 : 446 ، كتاب اللقطة ، الباب 3 ، الحديث 1 .