تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
مسألة 32 : لو مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملّك ينتقل إلى وارثه ، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك يتخيّر وارثه بين الأمور الثلاثة ، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه ، فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه 1 .
شرح

موت الملتقط

1 - لو مات الملتقط ففيه صور ثلاث : الأولى : ما إذا كان الموت بعد التعريف سنة ، وبعد اختيار التملّك من الأمور الثلاثة المتقدّمة « 1 » ، وفي هذه الصورة لا إشكال في أنّه لا يجب على الورثة شيء ، بل اللقطة ينتقل إليهم من مورّثهم . أمّا الأوّل ؛ لفرض تحقّق الواجب . وأمّا الثاني ؛ فلصيرورتها ملكاً للمورّث باختياره . الثانية : ما إذا كان بعد التعريف أيضاً ولكن كان قبل اختيار التملّك ، وفي هذه الصورة ينتقل حقّ الاختيار بين تلك الأمور إلى الوارث ، ولا ينتقل اللقطة إليهم ابتداءً ؛ لأنّ المفروض عدم قصد المورّث ذلك ، وهذا واضح كالحكم في الصورة الأولى المتقدّمة . الثالثة : ما إذا كان الموت قبل الشروع في التعريف ، أو في أثناء حوله ، وفي هذه الصورة إن كان يبدو في النظر أن يقوم الوارث مقام المورّث في أصل التعريف ، أو في إكماله ، إلّاأنّه لأجل عدم كونها لقطة بالإضافة إلى الوارث ، نفى في المتن البُعد عن جريان حكم مجهول المالك عليه من تعيّن التصدّق به ، ولعلّه الظاهر كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 310 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 346 | الشيخ فاضل اللنكراني