تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 345
مسألة 31 : لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده ، لكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ، ففي إجراء حكم اللقطة عليه ، من التخيير بين الأمور الثلاثة ، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه وتعيّن التصدّق به ، وجهان . والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم 1 . عدم إمكان الإيصال إلى المالك 1 - لو صار المالك معلوماً في اللقطة قبل التعريف أو بعده حيّاً أو ميّتاً ، ولكن لم يمكن الإيصال إليه ولا إلى وارثه ، أو كان الإيصال مستلزماً للفتنة والتّهمة ، كما في المواد المخدّرة الملتقطة في هذه الأزمنة والأمكنة . فهل يجري عليه حكم اللقطة من التخيير ، أو يجري عليه حكم مجهول المالك من تعيّن التصدّق به ؟ وجهان ، واحتاط بإرجاع الأمر إلى الحاكم ، لكنّ الكلام في معاملته .