تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
أشرنا إليه « 1 » ، أو قلنا بأنّها تمليك المنفعة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ فرض غصب المنافع لا ينحصر بصورة الإجارة ، والتمثيل بها إنّما هو لغرض غصب المنافع مستقلّة عن غصب العين ، وإلّا فغصب العين مستلزم لغصب المنافع تبعاً ، ولذا يجب على غاصبها ردّ عوض المنافع ؛ سواء استوفاها أم لم يستوفها - تكون المنفعة قابلة عرفاً للاستيلاء عليها ، كما لا يخفى . فإذا فرض إمكان الاستيلاء على الحقّ كما في الأمثلة المتقدّمة ، فإمكان الاستيلاء على المنفعة بطريق أولى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 22 - 23 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني