تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 326
مسألة 19 : محلّ التعريف مجامع الناس ، كالأسواق والمشاهد ومحلّ إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها ، أو خروجهم عنها 1 . محلّ التعريف 1 - حيث إنّ التعريف لغرض معرفة المالك وإيصال ماله إليه ، فلابدّ من أن يكون محلّ التعريف مجامع الناس ، كالموارد المذكورة في المتن ؛ ضرورة أنّ التعريف في غير هذه الموارد ولو في الاجتماعات الخصوصيّة التي فيها أفراد مخصوص لا يحصّل هذا الغرض ، والجمع بين التعريف في المساجد في حال اجتماع الناس فيها ؛ ضرورة أنّ اجتماعهم فيها إنّما يكون في مواقع مخصوصة ، وبين كراهة ذلك فيها إنّما يتحقّق بالوقوف على أبوابها وتعريف الناس حين الدخول والخروج . وفي هذه الأزمنة التي شاعت الإذاعة والتلفيزيون والمطبوعات بأقسامها المختلفة ينبغي بل يلزم أن يكون التعريف بهذه الوسائل ، ولا يبعد الاكتفاء بالنصب على الجدار ونحوه فيما إذا كان اجتماع الناس في محلّ واحد ، وقد أعدّ موضع في ذلك المحلّ لإراءة الملتقطات وإن كان يجري إشكال أنّه ربما لا يكون المالك الواقعي واصلًا بيده ماله ، بل أخذه غيره كذباً أو مثله ، والجمع يمكن بإراءة إعلاميّة في ذلك المحلّ مشتملة على بيان الالتقاط ، وذكر بعض خصوصيّات اللقطة دون الكلّ حتّى يرجع إليه المالك ، ويظهر سائر الخصوصيّات أيضاً ، كما لا يخفى .