تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مسألة 16 : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل . نعم ، لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك ، أو الملتقط الأوّل ، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه ، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده 1 .
شرح

ضياع اللقطة من الملتقط

1 - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، فتارةً : يعرف الشخص الملتقط الأوّل ، وأخرى : لا يعرفه أيضاً ، ففي الصورة الأولى : لا يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه الإيصال إلى الملتقط الأوّل ؛ لأنّه الذي صار بالالتقاط مكلّفاً بالتعريف ومخيّراً بعده بين أمرين أو أمور ثلاثة كما تقدّم « 1 » ، فكأنّه له حقّ تعلّق بها ولو من هذه الجهة ، وفي الصورة الثانية يجب عليه التعريف لطلبه المالك ، أو الملتقط الأوّل ، وأيّاً منهما عثر عليه يجب الدفع إليه . نعم ، الظاهر أنّه مع العثور على المالك لا محيص من الدفع إليه ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون ضياع اللقطة من الملتقط قبل تعريفه سنة ، أو بعده ، ففيما إذا كان بعد السنة أيضاً لا يسقط التعريف عن الشخص الواجد .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 310 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 321 | الشيخ فاضل اللنكراني