تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

كتاب اللقطة

تعريف اللقطة

وهي بمعناها الأعمّ كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إمّا حيوان ، أو غير حيوان 1 .
شرح
1 - قال في الجواهر في ذيل عنوان الكتاب : بضمّ اللّام وفتح القاف وإسكانها : المال المخصوص على ما هو المعروف بين أهل اللغة ، كالأصمعي وابن الأعرابي والفرّاء وأبي عبيدة ، بل عن الأخير : أنّ التحريك عليه عامّة أهل العلم ، بل عن الأزهري : أنّه قول جميع أهل اللغة وحذّاق النحويّين « 1 » ، وفي الإيضاح : أجمعت الرواة على رواية زيد الجُهَني بالتحريك « 2 » . ولكن مع ذلك كلّه ففي التذكرة « 3 » عن الخليل بن أحمد : أنّها بالسكون للمال ، وبالفتح للملتقط « 4 » ، كما هو في كلّ ما كان على وزن « فُعَلَة » ، نحو « همزة ولمزة » وغيرهما . ومن الغريب اختياره في التنقيح « 5 » مع ندرته ، بل عن الأزهري ، عن
هامش
( 1 ) - معجم تهذيب اللغة 4 : 3286 - 3287 ؛ لسان العرب 5 : 513 - 514 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 2 : 135 - 136 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 250 ( الطبعة الحجريّة ) . ( 4 ) - كتاب العين : 881 . ( 5 ) - التنقيح الرائع 4 : 105 - 106 .