تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
الثانية : ما إذا لم يقدم ، إلّاالبعض ولا يكون الإقدام متحقّقاً إلّابالالتماس والتعهّد ببذل الحصّة ، ولا يكفي واحد منهما فقط ، ولا يكون هنا كما إذا أمر أجيراً بعمل ؛ فإنّ مجرّد الأمر مع تحقّق العمل من الأجير كاف في الاستحقاق ، كما مرّ في أسباب الضمان . وذكر في المتن في هذه الصورة أنّه لا يكون للمقدمين مطالبته بحصّته من المؤونة في غير صورة الإقدام المذكورة ؛ لأنّ غاية الأمر توجّه الضرر إلى الجميع ؛ لأنّه مع عدم الأمور المذكورة يصير الماء الجاري في النهر قليلًا بالإضافة إلى الصورة الأصليّة ، إلّاأنّه لا وجه لإلزام غير المقدم على ذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة توجّه الضرر إليه أيضاً لا محالة . وقد استثنى في المتن ما إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر ؛ فإنّ الواجب على الوليّ تشريكه في التعمير مراعاةً للمصلحة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 278 | الشيخ فاضل اللنكراني