تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الثالث : أن يحيي جماعة أو شخص أرضاً مواتاً بعنوان القرية أو البلدة ، ويبقوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ، ويفتحوا إليه الأبواب . وقد عرفت « 1 » المراد من الطريق النافذ في تقسيم الطريق إلى النافذ وغيره ، وحاصله يرجع إلى أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ، ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة ، أو أرض مباحة في مقابل الدريبة التي هي شارع خاصّ وله أحكام مخصوصة ، كما عرفت « 2 » . وهنا طريق رابع متداول في هذه الأزمنة وهذه الأمكنة ؛ من اشتراء رئيس البلديّة دوراً كثيرة ، وتخريبها وجعلها شارعاً لأجل كثرة الزحام وكثرة الوسائل النقليّة ، بشرط كون الاشتراء خالياً عن الإكراه ، وواجداً لطيب النفس ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 234 - 235 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 234 - 235 .