تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 8 : ثبوت الحقّ للجالس للمعاملات ونحوها مشكل ، بل الظاهر عدمه ، لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه ، ولا التصرّف في بساطه ، ولا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه . وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه ، أو وصول المعاملين إليه ، وليس له منعه ، لكنّ الاحتياط حسن ومراعاة المؤمن مطلوب 1 .
شرح

ثبوت الحقّ للجالس للمعاملة وعدمه

1 - المستفاد من المسألة السابقة وجود الحقّ للجالس للمعاملات ونحوها ، كثبوت الحقّ للجالس للاستراحة أو النزهة ، ولكنّه استشكل في هذه المسألة بالإضافة إليه ، بل استظهر العدم ، ولعلّ الوجه فيه أنّ الطريق والشارع العامّ موضوع لمرور الكلّ وعبورهم ولو مع وسائلهم النقليّة وغيرها . وأمّا الاشتغال بالمعاملة وإيجادها فيه بالجلوس في جزء منه ، فلا . نعم ، لا يجوز إزعاجه ودفعه ما دام الشخص فيه ، كما أنّه لا يجوز التصرّف في بساطه بدون إذنه ، كما أنّه لا مانع من إشغال ما حوله ولو احتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين معه . وكذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه ، أو وصول المعاملين إليه ، ولكنّ الاحتياط حسن ، ورعاية حال المؤمن - سيّما مع فقره واحتياجه في المعاملة إلى ذلك المحلّ - مطلوب ؛ لأنّه إعانة إليه .