شرح
الفرق فيه بين الكسوب وغيره أيضاً ، فتأمّل جيّداً .
نعم ، استثنى في المتن من موارد عدم ضمان الحرّ والمنافع موردين :
أحدهما : صورة استيفاء منافع الحرّ ، كما إذا استخدمه في مدّة كما في المتن ؛ لما أشرنا إليه من تحقّق موضوع قاعدة إتلاف مال الغير عدواناً .
ثانيهما : ما إذا تلف الحرّ بتسبيب منه ، كالأمثلة المذكورة في المتن ؛ والوجه فيه استناد التلف إليه لأجل التسبيب ، فيجب عليه دية قتل شبه العمد ، لا لأجل الغصب واليد .