تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
مسألة 4 : يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياءً . وإحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض . وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح ، كالشطّ ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً ، كالمرز والمسنّاة الصغيرة ، وبذلك يتمّ إحياء النهر ، فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا وإن اعتبر ذلك في تملّك المياه 1 .
شرح
1 - يحصل إحياء البئر في الموات الذي هو مفروض البحث بحفر الأرض بمقدار يصل إلى الماء ؛ لعدم تحقّق هذا العنوان بدونه ، وبعد الحفر المذكور يتحقّق الإحياء المفيدة للملكيّة ، وقبل ذلك لا يتجاوز عن التحجير المفيد للأولويّة ، كما عرفت « 1 » . وتحصل إحياء القناة - أي المجموعة من الآبار التي يجري ماؤها بالأخرة إلى الأرض ، وقد عرفت « 2 » تسمية البئر الأصلي بامّ الآبار - بحفر الآبار إلى حصول الغاية المذكورة ، وهو جريان ماؤها على الأرض ، والاستفادة منه للزراعة والشرب ونحوهما ، كما لا يخفى . وأمّا إحياء النهر ، فإنّما يتحقّق بحفره وإنهائه إلى الماء المباح ، كالشط ونحوه بحيث لم يكن الفصل بينهما ، أو كان الفاصل يسيراً كالمرز ونحوه ، ويتمّ بذلك إحياء النهر الموجبة لحصول ملكيّته ، وقد نفى اعتبار جريان الماء فيه فعلًا وإن كانت ملكيّة المياه متوقّفة عليه ، إلّاأنّ ملكيّة أصل النهر لا تتوقّف عليه . غاية الأمر لزوم قصد التملّك بالإضافة إلى كليهما ، كما عرفت « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 214 - 218 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 199 ، مسألة 8 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 225 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 232 | الشيخ فاضل اللنكراني