تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
السلطنة « 1 » على الأموال « 2 » ، وجواز تصرّف المالك في ماله وملكه بما شاء وحيث شاء وإن استلزم ضرراً على الجار ، لكنّه استشكل في المتن في هذا الإطلاق وإن قلنا بأنّ مفاد حديث لا ضرر « 3 » على تقدير صحّة سنده حكم حكومتيّ صادر من مقام حكومة النبيّ صلى الله عليه وآله ، التي هي شأن من شؤونه ، كما عليه الأستاذ الماتن قدس سره « 4 » ، أو قلنا بما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره « 5 » ، وتبعه المحقّق الخراساني « 6 » صاحب الكفاية من كونه حاكماً على الأدلّة المطلقة الأوّليّة ، وناظرة إلى اختصاصها بصورة عدم الضرر ، ولعلّه المشهور . والوجه في الاستشكال أنّ المعلوم من مذاق الشارع عدم جواز ما يكون سبباً لعروض الفساد في ملك الجار إلّاإذا كان في تركه ضرر أو حرج عليه ، فحينئذٍ يجوز التصرّف كالأمثلة المذكورة في المتن . نعم ، لو قلنا في حديث لا ضرر بما حكي عن المحقّق شيخ الشريعة الأصبهاني قدس سره « 7 » ؛ من أنّ مفاد حديث لا ضرر النهي التكليفي عن إيجاد الضرر على
هامش
( 1 ) - المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم » ؛ عوالي اللئالي 1 : 222 / 99 ؛ و 457 / 198 ؛ و 2 : 138 / 383 ؛ و 3 : 208 / 49 ؛ وروايات أخر . ( 2 ) - تحرير المجلّة 1 : 255 ؛ القواعد الفقهية ، المحقّق البجنوردي 6 : 381 - 385 . ( 3 ) - الكافي 5 : 293 / 2 ؛ و 294 / 6 و 8 ؛ الفقيه 3 : 147 / 648 ؛ و 4 : 243 / 777 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 146 / 651 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 - 5 ؛ و 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 7 ، الحديث 2 ؛ و 429 ، الباب 12 ، الحديث 3 و 4 و 5 ؛ و 26 : 14 ؛ و 26 : كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 4 ) - الرسائل 1 : 54 - 56 . ( 5 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 462 ؛ رسائل فقهيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم : 114 - 116 . ( 6 ) - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 282 - 283 ؛ كفاية الأصول : 433 . ( 7 ) - لا ضرر ولا ضرار ، الشيخ الشريعة : 28 و 37 - 40 ؛ وحكاه عنه الإمام الخميني قدس سره في الرسائل 1 : 46 - 47 .