تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مسألة 60 : لو وضع شربةً أو كوزاً مثلًا على حائطه ، فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن إلّاإذا وضعه مائلًا إلى الطريق ، أو وضعه على وجه يسقط مثله 1 .
شرح

تلف مال أو نفس بسقوط شِربة أو كوز على الطريق

1 - لو وضع شربة - أي آلة للشرب - أو كوزاً مثلًا على الحائط المتعلّق به عيناً أو منفعة ، فسقط وتلف به مال أو نفس ، ففيها صورتان أيضاً : إحداهما : ما إذا لم يضعه مائلًا إلى الطريق أو على وجه يسقط مثله ، ففي هذه الصورة لا ضمان ؛ لعدم الاستناد إلى صاحب الحائط بوجه . ثانيتهما : ما إذا وضعه مائلًا إلى الطريق أو على وجه يسقط مثله غالباً ، ففي هذه الصورة عليه الضمان ؛ للاستناد إليه بسبب الوضع المذكور ، والظاهر لزوم توجّه الناس والتفاتهم إلى مثل هذه الدقائق ليفرّقوا بين الصورتين ، فتدبّر .