تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
والديات « 1 » من هذا الشرح المطبوع مرّتين ، والذي ينبغي التنبيه هنا أمران : أحدهما : ورود روايات كثيرة في هذا المجال : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة ، فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه ، فمرّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان « 3 » . ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟ فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان . وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها « 4 » . ومنها : رواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد رسول اللَّه 9 : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد ، 2 وتداً ، أو أوثق دابّةً ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن « 5 » .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 26 : 13 - 23 ؛ و 27 : 12 - 14 . ( 2 ) - الكافي 7 : 349 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 223 / 878 ؛ الفقيه 4 : 115 / 396 ؛ وعنها وسائل الشيعة 29 : 243 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 7 : 350 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 230 / 907 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الكافي 7 : 349 / 1 ؛ و 350 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 229 / 903 ؛ و 230 / 904 ؛ الفقيه 4 : 114 / 390 ؛ وعنها وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الكافي 7 : 350 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 230 / 908 ؛ الفقيه 4 : 114 / 392 ؛ وعنها وسائل الشيعة 29 : 245 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 11 ، الحديث 1 .