تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسألة 45 : لو غرس أو بنى في أرض غصبها ، وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض ، كان الكلّ له ، وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائيّ في ذلك ، وعلى الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها 1 .
شرح

الغرس أو البنا في الأرض المغصوبة

1 - لو غصب أرضاً بسيطة وغرس أو بنى فيها ، وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض ، كان الكلّ للمالك ، كما إذا خاط ثوب المالك بخيوط نفس المالك ؛ فإنّه لا يكون هنا شيء مربوط بالغاصب إلّاالعمل ، وقد عرفت « 1 » عدم استحقاقه الأجرة عليه ؛ لكونه بدون إذن المالك ، وكما عرفت « 2 » في مسألة الخياطة أنّ للمالك إلزام الغاصب بقطع الخيوط وجعل الثوب كما قبله إن كان له غرض عقلائيّ في ذلك ، كذلك يكون للمالك الإلزام بالقلع والهدم هنا مع الشرط المذكور ، ويجب على الغاصب طمّ الحفر وأرش النقصان الحاصل للأرض على تقديره ، لما مرّ « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 122 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 122 - 123 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 65 و 124 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 126 | الشيخ فاضل اللنكراني