تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
من الغلّة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلّهم وكان البيع خيراً لهم باعوا « 1 » . وخبر الحميري : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام : جعلني اللَّه فداك روي عن الصادق عليه السلام [ في بيع الوقف « 2 » ] خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ؟ فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليه السلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين ، إن شاء اللَّه « 3 » . وقد أفاد السيّد في الملحقات بعد نقل الخبرين : أنّ العمل بهما مع مخالفة الأكثر ، بل عدم القائل إلّا المفيد قدس سره مشكل ، مع أنّ الظاهر من الأوّل كفاية عدم كفاية الغلّة ، ومن الثاني الجواز مع رضاهم مطلقاً ، ولم يقل بهما أحد ، وأيضاً ظاهرهما جواز البيع من دون أن يشترى بعوضه ، وهذا مناف لحقّ البطون ، فاللازم الإعراض عنهما مع ضعفهما وعدم الجابر ، أو حملهما على الوصية ونحوها « 4 » . الثالث : ما إذا اشترط الواقف في وقفه عند حدوث أمر مثل الأُمور المذكورة في المتن ، فقد قوّى في المتن أنّه لا مانع من البيع أو مثله عند حدوث ذلك الأمر .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 35 ح 29 ، الفقيه : 4 / 179 ح 630 ، التهذيب : 9 / 133 ح 565 ، الاستبصار : 4 / 99 ح 382 ، وعنها الوسائل : 19 / 190 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 8 . ( 2 ) من الاحتجاج . ( 3 ) الاحتجاج : 2 / 584 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 191 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 9 ، وبحار الأنوار : 53 / 166 . ( 4 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 256 .