الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ ( 1 ) .
[ مسألة 45 : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ]
مسألة 45 : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث ( 2 ) .
[ مسألة 46 : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى ]
مسألة 46 : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى ، ويقسّم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ، ذكورهم وإناثهم بالسّوية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لو وقف في سبيل اللَّه فاللازم صرف منافع العين الموقوفة في كلّ ما يكون مترتّباً عليه الثواب وموجباً لثبوت الأجر في الآخرة ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ ، ولا يختصّ بالجهاد خصوصاً الثاني .
( 2 ) لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع في تشخيص ذلك هو العرف ، ولا تنحصر الأرحام بالرحم الذي تجب صلته أو يحرم قطعه ، على ما هو المقرّر في محلّ هذا البحث ، ولو وقف على عنوان الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث ، عملًا بقوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *« 1 » ومن الواضح حينئذٍ اشتراك أولاد الابن مع أولاد البنت في صورة عدمهما .
( 3 ) لو وقف على أولاده من غير تخصيص لأحدهم بخصوصيّة زائدة اشترك الجميع فيه بالسويّة ، من غير فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ، ولا وجه لما يقال :
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 75 .