تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
أقول : يدلّ على ذلك روايات متعدّدة ، كصحيحة محمّد الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا ، فأتوا عليّاً عليه السلام ، فقال : هذه ذكاة وحيّة ولحمه حلال . ومثلها رواية عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ قوماً أتوا النبيّ صلى الله عليه وآله فقالوا : إنّ بقرة لنا غلبتنا واستصعبت ( واستعصت خ ل ) علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها « 2 » . ورواية إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل « 3 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّ الاجتزاء هنا بعقر الكلب فيه وجهان ، وقد قوّى الاجتزاء بالإضافة إلى المستعصي دون المتردّي ، ولعلّ الوجه أنّ المستعصي يكون كالممتنع بالذات ؛ لعدم الفرق بين الامتناع بالذات ، وبين الامتناع بالعرض لأجل الاستعصاء ، وأمّا المتردّي فقد عرفت في بعض الروايات المتقدّمة لزوم طعنه بالحربة التي هي آلة جماديّة ، وذكر صاحب الجواهر قدس سره أنّه ربما ظهر من بعض هنا
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 231 ح 3 و 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 54 ح 225 و 224 ، الفقيه : 3 / 208 ح 957 ، وعنها الوسائل : 24 / 19 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 10 ح 1 و 2 . ( 2 ) الكافي : 6 / 231 ح 4 ، الفقيه : 3 / 208 ح 956 ، تهذيب الأحكام : 9 / 54 ح 226 ، وعنها الوسائل : 24 / 20 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 10 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 6 / 231 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 54 ح 322 ، وعنهما الوسائل : 24 / 20 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 10 ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 392 | الشيخ فاضل اللنكراني