تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

[ مسألة 1 : يعتبر في الوقف الصيغة ]

مسألة 1 : يعتبر في الوقف الصيغة ؛ وهي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور ، مثل : « وقفت » و « حبست » و « سبّلت » بل و « تصدّقت » إذا اقترن به ما يدلّ على إرادته ، كقوله : « صدقة مؤبّدة لا تُباع ولا توهب » ونحو ذلك ، وكذا مثل : « جعلت أرضي موقوفة أو محبسة أو مسبّلة على كذا » ، ولا يعتبر فيه العربيّة ولا الماضويّة ، بل يكفي الجملة الاسميّة ، مثل : « هذا وقف » أو
شرح
وكيف كان ، فالوقف عبارة عن تحبيس العين وتسبيل المنفعة أو إطلاقها ، وقد وقع هذا التعبير في الرواية النبويّة « 1 » ، وفيه فضل كثير وثواب جزيل . والظاهر أنّه لا فرق فيه بين الوقف العامّ والوقف الخاصّ ؛ لإطلاق مثل الرواية المذكورة في المتن وإن كان بينهما فرق من جهة بعض الأحكام ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس سره صاحب كفاية الأُصول في رسالته في الوقف بعد أن حكى عن جماعة من الفقهاء في تعريف الوقف أنّه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وعن جماعة أخرى أنّه عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، قال : وليس هذا خلافاً في حقيقته ؛ لما حقّقنا في البحث وغيره أنّ الأصحاب في تعاريفهم في سائر الأبواب إنّما هم بصدد شرح الاسم كاللغوي لا الحدّ أو الرسم ، وكيف كان ، فهو حبس خاصّ ، وهو المطلق منه المقابل للحبس لا مطلقه الشامل لهما ، والتفاوت بينهما إنّما يكون بالمرتبة ، كما يكون بين الإيجاب والاستحباب إلخ « 2 » . قلت : إنّ التعبير بأنّه عقد ، يتوقّف على اعتبار القبول فيه ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى عدم الاعتبار « 3 » ، من دون فرق بين الوقف العامّ والوقف الخاصّ ، فانتظر .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 4 / 63 ح 2397 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9 / 135 ح 12126 و 22127 . ( 2 ) الرسائل الفقهيّة للمحقّق الخراساني ، أوّل كتاب الوقف . ( 3 ) في ص 15 16 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 10 | الشيخ فاضل اللنكراني