شرح
للموقوف عليهم « 1 » ، أو للحاكم « 2 » ، أو يفصّل بين الوقف الخاصّ ، فللموقوف عليهم ، وبين الوقف العامّ فللحاكم ؟ « 3 » أقوال . وربما تبنى المسألة كما في الملحقات على أنّ العين الموقوفة تبقى على ملك الواقف ، أو تنتقل إلى الموقوف عليهم ، أو إلى اللَّه مطلقاً ، أو يفصل بين الخاصّ فتنتقل إليهم ، والعامّ فإليه تعالى « 4 » ، فعلى القول بالبقاء تكون التولية للواقف ، وعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم مطلقاً أو في الخاصّ فلهم « 5 » ، وعلى القول بكونه للَّه فللحاكم « 6 » ، « 7 » .
والأقوى كما في المتن أنّ التولّي في الأوقاف العامّة الكذائيّة للحاكم ، لا للواقف ولا للموقوف عليه ، أمّا الواقف ، فلخروج الأمر من يده وصيرورته كالأجنبيّ ، ولذا قلنا بعدم جواز جعل التولية بعد تماميّة الوقف ، وأمّا الموقوف عليه ، فلأنّ الظاهر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به أيضاً ، فليس للموجودين امتياز ، فلا محيص إلّا عن ثبوت التولية للحاكم الذي يراعي مصلحة جميع البطون ، أو المنصوب من قبله ، ولأجل ما ذكرنا لا بدّ من الالتزام بثبوت التولية للحاكم ، أو المنصوب من قبله في الأوقاف الخاصّة ؛ كالوقف على الذرّية بالنسبة إلى ما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون مطلقاً ؛ من التعمير وحفظ الأُصول وإجارته للبطون اللاحقة .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 324 ، مختصر النافع : 256 ، إرشاد الأذهان : 1 / 452 ، تبصرة المتعلّمين : 126 ، كنز الفوائد : 2 / 131 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 441 ، كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد : 2 / 137 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : 57 ، الروضة البهيّة : 3 / 177 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 57 ، الروضة البهيّة : 3 / 177 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 214 ، قواعد الأحكام : 2 / 390 .
( 6 ) المبسوط : 3 / 301 ، تحرير الأحكام : 3 / 314 ، حاشية شرائع الإسلام : 521 ، مسالك الأفهام : 5 / 324 ، جامع المقاصد : 9 / 34 35 و 64 ، الشرح الصغير : 2 / 241 .
( 7 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 227 مسألة 2 .