تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ مسألة 84 : لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن ]

مسألة 84 : لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن ، وكان ذلك اجرة عمله ، ليس له أزيد منه وإن كان أقلّ من اجرة مثله ، ولو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له أجرة المثل ( 1 ) .

[ مسألة 85 : ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره ]

مسألة 85 : ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي إلّا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً . نعم ، يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه وظيفته إن لم يشترط عليه المباشرة ( 2 ) .

[ مسألة 86 : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي ]

مسألة 86 : يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي ، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها ، وإنّما اللازم عليه اطّلاعه ، وإن كان
شرح
( 1 ) لا إشكال في أنّه لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع ؛ سواء كان بمقدار أجرة المثل أو أقلّ أو أكثر تعيّن « 1 » ، وكان ذلك اجرة عمله ، عملًا بقاعدة السلطنة وقبول التولية بهذه الكيفيّة ، ولو لم يعيّن شيئاً فحيث إنّ عمل المسلم مع الأمر به محترم فالأقرب كما في المتن ثبوت أجرة المثل . ( 2 ) ليس للمتولّي بعد قبول التولية تفويضها إلى غيره مطلقاً ، حتّى مع العجز عن التصدّي ؛ لعدم ارتباطه بالوقف من هذه الجهة . نعم ، له مع حفظ التولية توكيل الغير في بعض ما كان من وظيفته التصدّي له في صورة عدم اشتراط المباشرة عليه ، وإلّا فيصير في صورة العجز كالوقف بلا متولٍّ .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 5 / 325 326 ، الحدائق الناضرة : 22 / 186 ، رياض المسائل : 9 / 309 ، الشرح الصغير : 2 / 242 .