مسألة 1 : الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة ؛ وهو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بين مائعين متجانسين ، كالماء بالماء والدهن بالدهن ، بل وغير متجانسين ، كدهن اللوز بدهن الجوزمثلًا ، رافع للامتياز عرفاً بحسب الواقع وإن لم يكن عقلًا كذلك . وأمّا خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقّة ، ففي كونه موجباً للشركة الواقعية تأمّل وإشكال ، ولا يبعد كونها ظاهريّة . وقد يوجب الشركة الظاهريّة الحكميّة ؛ وهي مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، ومنها خلط ذوات الحبّات الصغيرة بمجانسها على الأقوى ، كالخشخاش
شرح
بآنية واحدة دفعة ، أو اشتركا معاً في نزح الماء من البئر وهكذا .
ثانيهما : الامتزاج ، كما إذا امتزج ماء بماء أو خلّ بخلّ ؛ سواء وقع قهراً أو عمداً واختياراً ، فإنّ الثاني أيضاً يوجب الشركة وإن كان إيجادها على خلاف رضا المالك وموجباً للتصرّف في مال الغير بغير إذنه .
وذكر في المتن سبباً ثالثاً ؛ وهو تشريك أحدهما الآخر في ماله ويسمّى بالتشريك ، وهو غير الشركة العقدية بوجه ، والظاهر أنّ الوجه فيه أنّه في الشركة العقدية يكون هناك مال مشترك بينهما بأيّ سبب ، وقد توافقا على المعاملة به ، وفي التشريك يكون المقصود إيجاد التشريك من دون أن يكون هناك شركة ، فالمغايرة بين الأمرين متحقّقة من هذا الوجه ، ولعلّه يجي الكلام بعد ذلك في المسألة المتعرّضة للشركة العقدية فانتظر . وقد ورد في هذا التشريك جملة من الأخبار .
منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه « 1 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 185 / 817 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 5 ، كتاب الشركة ، الباب 1 ، الحديث 1 .