مسألة 40 : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة ، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضموناً عليه ، وادّعى المالك خلافه ولم تكن بيّنة ، قدّم قول العامل 1 .
مسألة 41 : لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل ؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره . بل وكذا الحال لو قال العامل : ربحت كذا ، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح 2 .
مسألة 42 : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح ؛ وأنّه النصف مثلًا أو الثلث ولم تكن بيِّنة قدّم قول المالك 3 .
شرح
1 - لأنّ مقتضى الأصل العدم في جميع الفروض ، والمفروض عدم ثبوت البيِّنة للمالك ، فالقول قول العامل مع يمينه .
2 - لو اختلفا في الربح ولم تكن هناك بيِّنة ؛ سواء كان النزاع في أصل حصول الربح في مقابل عدمه رأساً ، أو كان النزاع في مقداره بعد الاتّفاق على أصل حصوله ولم تكن هناك بيِّنة ، فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لموافقته لأصالة العدم ، وهنا صورة ثالثة ؛ وهو النزاع في الخسران بمقدار الربح وعدمه بعد الاتّفاق على أصل حصول الربح ومقداره ، فالعامل يدّعيه والمالك ينفيه ، وفي بادئ النظر وإن كان القول قول منكر الخسران ، إلّاأنّ ذهاب الربح بمقدار الخسران قول ذي اليد ، وهو مقدّم على قول مَنْ يدّعي المطابقة للأصل ، كما لا يخفى .
3 - تقديم قول المالك أي مع حلفه إنّما هو لأجل كونه منكراً ؛ لمطابقة قوله مع أصالة عدم الزيادة استصحاباً أو براءةً ، وفي صورة عدم وجود البيِّنة للمدّعي