تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز ، 345 أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، 342 أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، 290 أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى ، 281 أمّا ما تصدّق به للَّه‌فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه ، 478 أما واللَّه إنّ الحقّ لفي الّذي ، 344 تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب عن هبته ويرجع ، 478 ضمنت ما لأحد من هذين الشخصين على أحد من الآخرين ، 363 فعن رأي أيّهما صدر ؟ ، 344 قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال ، 17 لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، 202 لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ، 142 ، 143 لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين ، 350 لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أنّ نيّته الأداء ، 210 لا رهن إلّامقبوضاً ، 237 لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق ، 213 له ثلث ماله ، 340 ليس للغرماء أن يخاصموه ، 334 ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، 51 مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض ، 213 من ضمن تاجراً فليس له إلّارأس ماله ، وليس ، 40 من ها هنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً ، 344 نعم ، إذا كان مصدّقاً ، 348 ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما ، 481