إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز ، 345
أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، 342
أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، 290
أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى ، 281
أمّا ما تصدّق به للَّهفلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه ، 478
أما واللَّه إنّ الحقّ لفي الّذي ، 344
تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب عن هبته ويرجع ، 478
ضمنت ما لأحد من هذين الشخصين على أحد من الآخرين ، 363
فعن رأي أيّهما صدر ؟ ، 344
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال ، 17
لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، 202
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ، 142 ، 143
لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين ، 350
لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أنّ نيّته الأداء ، 210
لا رهن إلّامقبوضاً ، 237
لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق ، 213
له ثلث ماله ، 340
ليس للغرماء أن يخاصموه ، 334
ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، 51
مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض ، 213
من ضمن تاجراً فليس له إلّارأس ماله ، وليس ، 40
من ها هنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً ، 344
نعم ، إذا كان مصدّقاً ، 348
ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما ، 481
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 527
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٧