شرح
بالقبض ظاهرة ؛ لدلالتها على كون القبض شرطاً في الماهيّة ، واحتمال كون المراد مدخلية القبض في أبديّة الهبة ودوامها ولزومها خلاف الظاهر .
ومنها : موثّقة داود بن الحصين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز « 1 » . ولعلّ دلالتها على الشرطية في الصحّة أظهر من الرواية السابقة .
ومثلها مرسلة أبان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز « 2 » .
وأمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسَّم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا « 3 » . قال في الوسائل : ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة مع عدم قصد القربة فأخطأوا .
وخبر عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 157 / 648 ؛ الاستبصار 4 : 107 / 409 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 235 ، كتاب الهبات ، الباب 5 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 155 / 637 ؛ وعنه وسائل الشيعة 19 : 232 ، كتاب الهبات ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 156 / 641 ؛ الاستبصار 4 : 110 / 422 ؛ معاني الأخبار : 392 / 38 ؛ وعنها وسائلالشيعة 19 : 233 ، كتاب الهبات ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 156 / 640 ؛ الاستبصار 4 : 110 / 421 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 19 : 232 ، كتاب الهبات ، الباب 4 ، الحديث 3 .