مسألة 18 : لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره 1 .
مسألة 19 : لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره ، والمقرّ به سدسها ، وهو تكملة نصيب المقرّ ، وقد تنقص بسبب إقراره 2 .
مسألة 20 : لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له ، كان لها الثمن
شرح
1 - قد عرفت الإشكال في ثبوت النسبية بذلك ، ولو كان المقرّ به صغيراً . نعم ، على تقدير الثبوت لا مجال للإنكار بعد البلوغ ، كما أنّه لا يحتاج إلى التصديق بعده ، فتدبّر جيّداً .
2 - لو كان للميّت ولدان مسلّمان وأقرّ أحدهما بولد ثالث وأنكر الآخر ، لا يثبت نسب المقرّ به بمجرّد ذلك ، فيأخذ المنكر نصف التركة والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره الذي يلازم عدم استحقاق الزائد على الثلث ، ويبقى السدس - الذي كان سهم المقرّ أيضاً على تقدير عدم الإنكار - للمقرّ به ، وفي الحقيقة هي تكملة نصيب المقرّ ، وفي المتن : وقد تنقص بسبب إقراره ، والظاهر أنّ مورد كلامه فيما إذا كانت زوجة الميّت موجودة ، فإنّ لها الثمن ولو لم تكن امّاً لولديه أو أولاده ، فإنّه في هذه الصورة لابدّ من دفع الثمن إلى الزوجة ، وما يبقى للمقرّ له أنقص من السدس ، من دون فرق بين ما لو كان الولدان بنتين أو ابنين أو مع الاختلاف ، وكذا الولد المقرّ له ، ولكن يبعّده أنّ النقصان حينئذٍ مستند إلى وجود الزوجة لا مسبّب عن الإقرار .