تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
مسألة 10 : يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً ولاحقاً ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر ، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت ، وأنّه نافذ إلّامع التهمة فينفذ بمقدار الثلث 1 . مسألة 11 : لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرّد دعواه ، وكذا إن ادّعاه بالسنّ ، فإنّه يطالب بالبيِّنة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه ، فثبوته بقوله بلا يمين ، بل معها محلّ تأمّل وإشكال 2 .
شرح
1 - قد مرّ أمران في كتاب الحجر « 1 » : أحدهما : أنّه يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً على الحكم بحجره أو لاحقاً له ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء ؛ لأنّه تصرّف ماليّ وهو محجور بالإضافة إليه . ثانيهما : إقرار المريض بمرض الموت وأنّه نافذ إلّامع التهمة ، فينفذ بمقدار الثلث ، والتفصيل هناك فراجع . 2 - لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، فتارةً يدّعي البلوغ بالإنبات ، وأخرى بالسنّ ، وثالثة بالاحتلام ، فعلى الأوّل : يختبر ولا يحرم وإن كان ملازماً للنظر إلى العورة ، فإنّ حرمته ممنوعة على كلا التقديرين : البلوغ وعدمه ، أمّا على التقدير الثاني : فواضح ، وأمّا على التقدير الأوّل : فلأنّه مثل النظر إلى الدخول في باب الزنا ، حيث إنّه إذا كان مقدّمة للشهادة فلا مانع منه ، كما قرّر ذلك في كتاب الحدود « 2 » . وعلى
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 352 و 375 - 378 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 25 : 121 - 125 ؛ وأوضح من ذلك في كتاب النكاح 22 : 46 - 47 .