تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
ومثل ما إذا اختلف الأولياء حتّى الأب والجدّ له الواقعين في رأس الأولياء مع المولّى عليهم بعد خروجهم عن دائرة الوكالة ؛ لأجل زوال الصغر وحصول الرشد في دفع أمواله إليه وعدمه ، فإنّ القول قول منكر الدفع لأصالة عدمه . نعم ، لو كان اختلافهم مع المولّى عليهم في حصول الإنفاق عليهم ، أو على من يتعلّق بهم فالقول قول الأولياء مع اليمين ؛ لأنّ مقتضى الأصل وإن كان هو عدم الإنفاق إلّاأنّ الظاهر تحقّقه ؛ لاستدامة حياتهم وصحّة أبدانهم مثلًا .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 443 | الشيخ فاضل اللنكراني