تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
مسألة 19 : غريم الميّت كغريم المفلّس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء ، وإلّا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه 1 . مسألة 20 : يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدّم كفنه ، بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق
شرح
1 - الدليل في هذه المسألة صحيحة أبي ولّاد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، أله أن يأخذه إذا حقّق له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذ إن حقّق له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دينه ، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع « 1 » . وبها يقيّد إطلاق مرسلة جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يخاصموه « 2 » . إلّا أن يقال : إنّ الذيل قرينة على عدم وفاء التركة بالديون ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 193 / 421 ؛ الاستبصار 3 : 8 / 20 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 18 : 415 ، كتاب الحجر ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 7 : 24 / 4 ؛ الفقيه 4 : 167 / 583 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 166 / 677 ؛ الاستبصار 4 : 116 / 442 ؛ وعنها وسائل الشيعة 18 : 414 ، كتاب الحجر ، الباب 5 ، الحديث 1 .